السيد الخوانساري
107
جامع المدارك
قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ) ( 1 ) . ورواية أبي الصباح قال : ( سألته عن عبد افترى على حر ؟ فقال : يجلد ثمانين ) ( 2 ) ولا يضر وجود محمد بن الفضيل ورواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام في مملوك قذف حرة محصنة ؟ قال : يجلد ثمانين لأنه يجلد بحقها ) ( 3 ) ولا يضر موسى بن بكر ورواية أبي بكر الحضرمي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قذف حرا ؟ فقال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ) ( 4 ) ولا يضر عدم التصريح بتوثيق أبي بكر مع توثيقه في كتاب ومثلها عن ابن بكير ( 5 ) ولا يضر عدم توثيقه ويكفي كونه ممن أجمع على تصحيح ما صح عنه ورواية بكير عن أحدهما عليهما السلام قال ( من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا ) ( 6 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا ) ( 7 ) بدعوى ظهوره في الحد الحد التام للقذف ونقل عن ابن بابويه والمبسوط جلد أربعين نصف ثمانين ، واستدل بقوله تعالى ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) بدعوى
--> ( 1 و 2 ) الكافي ج 7 ص 234 ، والاستبصار ج 4 ص 228 . ( 3 ) التهذيب في حد فريته تحت رقم 38 ، والكافي ج 7 ص 235 . ( 4 ) التهذيب في حد الفرية تحت رقم 40 ، والاستبصار ج 4 ص 288 . ( 5 ) راجع التهذيب في حد فريته تحت رقم 42 . ( 6 ) الاستبصار ج 4 ص 229 . ( 7 ) التهذيب في حد الفرية تحت رقم 45 .